محمد جواد مغنية

39

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

مثال ذلك أن يقول الراهن : رهنتك الدار ، لا البستان ، ويقول المرتهن : بل البستان ، لا الدار ، فننفي رهانة الدار باعتراف المرتهن ، ويكون مدعيا لرهانة البستان فعليه البينة ، ومع عدمها يحلف الراهن . 6 - إذا كان عليه دينان لشخص واحد ، وكان أحد الدينين برهن ، والآخر من غير رهن ، ثم سدّد أحد الدينين دون الآخر ، واختلف هو والدائن ، فقال المدين : وفيت الدين الذي عليه الرهانة . وقال الدائن : بل الدين الآخر الذي لا رهانة عليه ، إذا كان كذلك فالقول قول المدين ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الدافع أبصر بنيته التي لا تعلم إلَّا من قبله » . * * *